السيد أحمد الموسوي الروضاتي

608

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 32 ، 33 : المسألة 33 : كتاب الصيد والذباحة : السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز أكل الهازبى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 33 : المسألة 35 : كتاب الصيد والذباحة : يحوز أكل الهازبى . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * دم السمك طاهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 34 : المسألة 36 : كتاب الصيد والذباحة : دم السمك طاهر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 6 / كتاب الضحايا * الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها وليست واجبة * يجوز في الأضاحي ذبح البقر والغنم ووجوب نحر الإبل في قوله تعالى " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " متروك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 37 ، 40 : المسألة 1 : كتاب الضحايا : الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها ، وليست واجبة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وهو إجماع الصحابة ، روي عمن تقدم ذكره ، ولا مخالف لهم . . . فروي : أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة . وأبو مسعود قال : أنا لا أضحي وأنا موسر ، لأن لا يقدر جيراني أنها واجبة علي . وابن عباس أعطى عكرمة درهمين وأمره أن يشتري بهما لحما ، وقال : من سألك عن هذا فقل هذه أضحية ابن عباس . وسأل زياد بن عبد الرحمان ابن عمر عن الأضحية ، فقال : تريد أنها واجبة ؟ قال : لا ، إنها سنة ومعروف ، قال ابن عمر : صدقت . ونحو هذا عن بلال ، ولا مخالف لهم . فإن تعلقوا بقوله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فإنه أمر بالنحر ، والأمر يقتضي الإيجاب . قلنا : هذا متروك بالإجماع ، لأن الظاهر يقتضي النحر ، وهو يختص بالإبل ، ولا خلاف أن ذلك لا يجب ، وأنه يجوز ذبح البقر والغنم . . .